[right][color:b9f4=#FE0607][font:b9f4=Arial][b]قرأت فتوى لكم لرجل مسلم امرأته مسلمة لا تصلي ، قلتم له إنه يجب أن يطلقها . وأعلم أن المسلم يجوز له الزواج من كتابية ، والكتابية لا تصلي . أليس هناك خلل... ؟ !. [/b]
[/font][/color][/right]
[right][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial][b][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial]]الحمد لله[/font][/color][/b][/font][/color][/right][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial][b]
[right][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial]ليس في الفتوى المشار إليها خلل ، وإنما جاء الخلل من إرادة السائل أن يسوي بين المرأة التي تنتسب إلى الإسلام وتترك الصلاة ، والمرأة اليهودية أو النصرانية ، بحجة أن كلتاهما لا تصلي ![/font][/color][/right]
[right][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial]وهذه التسوية غير صحيحة لأن بينهما فرقاً ، وهو أن ترك الصلاة كفر أكبر ، وردة وخروج من دين الإسلام ، وقد سبق بيان ذلك في كثير من الأجوبة بالموقع ، .[/font][/color][/right]
[right][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial]وبناء على هذا القول فإن المرأة التي لا تصلي تكون كافرة ومرتدة عن الإسلام .[/font][/color][/right]
[right][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial]والمرتد عن الإسلام حكمه أشد من حكم اليهود أو النصارى .[/font][/color][/right]
[right][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial]قال شيخ الإسلام ابن تيمية :[/font][/color][/right]
[right][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial]" والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة " انتهى .[/font][/color][/right]
[right][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial]" مجموع الفتاوى " ( 2 / 193 ) .[/font][/color][/right]
[right][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial]ولذلك لا تؤكل ذبيحة المرتد ، وإن كانت تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني ، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج مرتدة ، بل إذا ارتدت زوجته انفسخ النكاح ، وإن كان يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية .[/font][/color][/right]
[right][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial]فأصل المسألة هو الحكم بكفر تارك الصلاة ، فمن ذهب إلى ذلك منع من الزواج ممن لا تصلي ، وأوجب فراقها إن تركت الصلاة ، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأفتى به جماعة من أهل العلم ، كالشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، وهو ما سرنا عليه في الفتاوى ذات الصلة .[/font][/color][/right]
[right][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial]وهكذا إذا ارتكبت المرأة أمرا مكفرا ، كَسَبِّ الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأصرت على كفرها ولم تتب ، فإنه لا يحل أن تبقى زوجةً لمسلم ، وكذلك الحال بالنسبة للزوج لو حُكم بردته فإنه يجب التفريق بينه وبين زوجته .[/font][/color][/right]
[right][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial]والله أعلم .[/font][/color][/right]
[right][color:b9f4=#2E5092][font:b9f4=Arial]
[/font][/color][/right][/b][/font][/color][/right]